كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ) أَيْ أَصْلُ الْمُقِرِّ أَوْ فَرْعُهُ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا فِي عِصْمَةِ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَصَدَقَ أَمْ لَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْمَحْرَمِيَّةُ فَلَا تَثْبُتُ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَمَا أَخَذَهُ الشَّيْخُ ع ش مِنْ هَذَا مِمَّا أَطَالَ بِهِ فِي حَاشِيَتِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا يُعْلَمْ بِتَأَمُّلِهِ إذْ الْحُرْمَةُ غَيْرُ الْمَحْرَمِيَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَثْبُتُ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا نَقْضَ بِاللَّمْسِ لِلشَّكِّ سم وع ش.
(قَوْلُهُ دُونَ مَحْرَمِيَّتِهِ) وَاضِحٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مَا ذَكَرْته) أَيْ الَّذِي هُوَ عَدَمُ حُرْمَتِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ الْمُثْبِتُ لِلْمَحْرَمِيَّةِ) أَيْ كَمَا فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ فَأَوْلَى مَا لَا يُثْبِتُهَا أَيْ كَمَا هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. سم.
(وَلَوْ قَالَ زَوْجَانِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْحَالِ (بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ بِجَهْلِهِمَا بِشُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ إلَى عَارِفٍ أَخْبَرَهُ بِهِ.
تَنْبِيهٌ:
قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ الْإِقْرَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقْيِيدُ الرَّضَاعِ بِكَوْنِهِ مُحَرِّمًا بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ وَلَهُ وَجْهٌ لِتَأَكُّدِهِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا وَهُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلًا لِلرَّضَاعِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُحَرَّمِ (وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) لِتَبَيُّنِ فَسَادِ النِّكَاحِ (وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ) لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً مُخْتَارَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَاكَ وَقَيَّدَ هُنَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْمُتْعَةِ لِلْمَدْخُولَةِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهَا وُجُوبُهَا لِلْمَدْخُولَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْمُفَوَّضَةِ وَلَا غَيْرَهَا فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ زَوْجَانِ) خَرَجَ بِهِ إقْرَارُ أَبِي الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ أُمِّ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْحَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِقْرَارِ أَمَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَنَا رَضَاعٌ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ. اهـ. مُغْنِي وَلَعَلَّهُ إمْكَانُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا لَوْ قَرُبَ عَهْدُ الْمُقِرِّ بِالْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ إلَخْ) أَيْ الْقَائِلُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ الرَّضَاعَ هُنَاكَ وَقَيَّدَهُ هُنَا بِالْمُحَرَّمِ.
(قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهِ) أَيْ الْحِلِّ بِالنِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُغْنِي أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ مُحَرَّمٌ عَمَّا لَوْ قَالَ بَيْنَنَا رَضَاعٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُوقِفُ التَّحْرِيمَ عَلَى بَيَانِ الْعَدَدِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) أَيْ إذَا أُضِيفَ الرَّضَاعُ إلَى مَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَأَمَّا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا بَعْدَهُ فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ بِنَوْمٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ بِلَا عُذْرٍ لَهَا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَالِمَةً) أَيْ لِلرَّضَاعِ.
(قَوْلُهُ مُخْتَارَةً) أَيْ وَكَانَتْ بَالِغَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ ادَّعَى) الزَّوْجُ (رَضَاعًا) مُحَرِّمًا (فَأَنْكَرَتْ) الزَّوْجَةُ (انْفَسَخَ) لِإِقْرَارِهِ (وَلَهَا الْمُسَمَّى) إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ (إنْ وَطِئَ وَإِلَّا) يَطَأُ (فَنِصْفُهُ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِيهِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهَا قَبْلَ وَطْءٍ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَبْلَهُ هَذَا فِي غَيْرِ مُفَوَّضَةٍ رَشِيدَةٍ أَمَّا هِيَ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ (وَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ (فَأَنْكَرَ)ه الزَّوْجُ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ) مِنْهُ (بِرِضَاهَا) بِهِ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ فِي إذْنِهَا لِتَضَمُّنِهِ إقْرَارَهَا بِحِلِّهَا لَهُ (وَإِلَّا) تَزَوَّجَ بِرِضَاهَا بَلْ إجْبَارٌ أَوْ أَذِنَتْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَوْجٍ (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا) بِيَمِينِهَا مَا لَمْ تُمَكِّنُهُ مِنْ وَطْئِهَا مُخْتَارَةً لِاحْتِمَالِ مَا تَدَّعِيه وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا يُنَاقِضُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَيَظْهَرُ أَنَّ تَمْكِينَهَا فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَلَا تَمْكِينٍ وَإِقْرَارٍ أَمَةٍ بِرَضَاعٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَيِّدِهَا قَبْلَ أَنْ تُمَكِّنَهُ أَوْ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَمْلِكَهَا مُحَرَّمٌ كَالزَّوْجَةِ (وَ) لَهَا (مَهْرُ مِثْلِ إنْ وَطِئَ) وَلَمْ تَكُنْ عَالِمَةً مُخْتَارَةً حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَزَانِيَةٌ كَمَا مَرَّ لَا الْمُسَمَّى لِإِقْرَارِهَا بِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ نَعَمْ إنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَسْتَرِدَّهُ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا وَالْوَرَعُ تَطْلِيقُ مُدَّعِيَتِهِ لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا بِفَرْضِ كَذِبِهَا (وَإِلَّا) يَطَأُ (فَلَا شَيْءَ لَهَا) لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ (وَيَحْلِفُ مُنْكِرُ رَضَاعٍ) مِنْهُمَا (عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ) بِهِ لِأَنَّهُ يَنْفِي فِعْلَ الْغَيْرِ وَفِعْلُهُ فِي الِارْتِضَاعِ لَغْوٌ نَعَمْ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ تَكُونُ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ (وَ) يَحْلِفُ (مُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ) لِأَنَّهُ يُثْبِتُ فِعْلَ الْغَيْرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إنْ صَحَّ) أَيْ الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بَتَّا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ صَدَقَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فَالزَّوْجِيَّةُ مُسْتَمِرَّةٌ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا) وَتَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ ظَاهِرًا بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَّضَاعِ وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَتَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ طَلَبَ زَوْجَتَهُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ النَّقْلَةِ مَعَهُ ثُمَّ إنَّهُ اسْتَمَرَّ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي امْتَنَعَتْ فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي م ر.
(قَوْلُهُ إنَّ تَمْكِينَهَا فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ إلَخْ) اسْتَفْتَى أَنَّ إذْنَهَا فِي مُعَيَّنٍ فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ كَذَلِكَ كَالْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ.
(قَوْلُهُ كَلَا تَمْكِينٍ) هَذَا إنَّمَا يَعْقِلُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ آخَرُ يُسَوِّغُ لَهَا تَمْكِينَهُ وَلَوْ بِدَعْوَاهَا زَوْجِيَّتَهُ.
(قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ كَالزَّوْجَةِ) هُوَ فِي الْأَوَّلِ أَحَدُ وَجْهَيْنِ اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَثَانِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ كَمَا بَعْدَ التَّمْكِينِ وَهُوَ أَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ كَالزَّوْجَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ أَيْ بَعْدَ الْمِلْكِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر بِأَنَّ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةَ نَسَبٍ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ النَّسَبَ أَصْلٌ يُبْنَى عَلَيْهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا) هَلْ هَذَا رَاجِعٌ لِمَا إذَا صَدَقَ هُوَ أَيْضًا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَهَا فِي الصُّوَرِ مَهْرُ مِثْلِ إلَخْ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِ التَّفْصِيلِ فِي تَصْدِيقِهِ وَتَصْدِيقِهَا حَيْثُ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْمُسَمَّى إذَا ادَّعَتْ الرَّضَاعَ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ بِزَعْمِهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ جَرَى دُخُولٌ. اهـ. فَأَطْلَقَ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَتْ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِتَصْدِيقِهَا وَعَلَّلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمَوْجُودُ فِي تَصْدِيقِهَا وَتَصْدِيقُهُ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا صَدَقَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ لَهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَتٍّ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَالْغَرَضُ هُنَا أَنَّ مُنْكِرَ الرَّضَاعِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَمُدَّعِيهِ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَيَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فَلَوْ نَكَلَتْ عَنْ الْيَمِينِ وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ فَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ تَكُونُ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَقَالَ الْقَفَّالُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقِيلَ إنَّ يَمِينَ الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا عَلَى الْبَتِّ وَقِيلَ إنَّ يَمِينَهُ إذَا أَنْكَرَ عَلَى الْبَتِّ وَبِيَمِينِهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَلَوْ ادَّعَتْ الرَّضَاعَ فَشَكَّ الزَّوْجُ فَلَمْ يَقَعْ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا وَلَا كِذْبُهَا فَإِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ قُلْنَا عَلَى الْبَتِّ فَلَا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا عَلَى الْبَتِّ فَلَا ضَعِيفَ بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ.
(قَوْلُهُ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بِتّ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَقَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ فِي الرَّجُلِ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى الرَّضَاعَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا حَلِفَ لَا مِنْهُ وَلَا مِنْهَا وَيُجَابُ بِتَصْوِيرِهِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ الْمُصَدِّقَةُ وَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُدَّعٍ بَلْ أَنَّهُ مُنْكِرٌ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ بِمَا إذَا ادَّعَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَادَّعَتْ عَلَيْهِ الْمَدْخُولَ بِهَا الْمُسَمَّى الْأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فَأَجَابَ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا لِلرَّضَاعِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَحَلَّفَتْهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ احْتِيَاجُهُ إلَى الْيَمِينِ وَأَنَّهَا عَلَى الْبَتِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ أَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبَ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُدَّعِي فَإِنَّ لَهُ تَحْلِيفَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ.
وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهَا إلَخْ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَحَلِفُهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَتِّ وَهُوَ مُدَّعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً مُصَوَّرٌ فِي الرَّجُلِ بِمَا لَوْ ادَّعَى غَائِبٌ رَضَاعًا مُحَرَّمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فُلَانَةَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَحَلَفَ مَعَهَا يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ فَيَكُونُ مَعَهُ عَلَى الْبَتِّ وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَكَلَ الْمُنْكِرُ أَوْ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ إلَخْ مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ ادَّعَتْ مُزَوَّجَةٌ بِالْإِجْبَارِ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مُنَافٍ رَضَاعًا مَحْرَمًا فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فَلَوْ نَكَلَتْ وَرَدَّتْ الْيَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ يَحْلِفُ مُنْكِرُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إذْ مَحَلُّهُ فِي الْيَمِينِ الْأَصْلِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ ادَّعَتْ الرَّضَاعَ فَشَكَّ الزَّوْجُ فَلَمْ يَقَعْ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهَا وَلَا كِذْبُهَا حَلَفَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَجْهٌ ضَعِيفٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ فِعْلَهَا إلَى وَلَا نَظَرَ.
(قَوْلُهُ رَضَاعًا مُحَرِّمًا) مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّعَرُّضِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ إنْ صَحَّ) أَيْ الْمُسَمَّى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ حَلَفَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بتا. اهـ. سم وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ هَذَا فِي غَيْرِ مُفَوَّضَةٍ إلَخْ) هُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً رَشِيدَةً فَلَيْسَ إلَخْ لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُسَمًّى وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَاحَظَ مَا أَدْخَلَهُ فِي خِلَالِ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا هِيَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا الْمُفَوَّضَةُ الْغَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِأَنْ يُفَوِّضَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُفَوِّضَهَا كَذَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمْ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ النِّكَاحِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا الْمُتْعَةُ) أَيْ وَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا حُكِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا حُكِيَ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) وَتَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَّضَاعِ ظَاهِرًا وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَتَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ طَلَبَ زَوْجَتَهُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ النَّقْلَةِ مَعَهُ إلَخْ ثُمَّ أَنَّهُ اسْتَمَرَّ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي امْتَنَعَتْ فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِ. اهـ.